المادة 15 من قانون إنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد
النص الساري
مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف
أمورها وله أن يتخذ ما يراه مناسبا من القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها وعلى الأخص :
١ - وضع السياسة العامة وخطط وبرامج وأنشطة الهيئة التي تكفل تحقيق أهدافها .
٢ - إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة ، وجدول توصيف الوظائف بها .
٣ - وضع اللوائح المالية والإدارية والفنية واللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالهيئة
وغيرها من اللوائح ، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية .
٤ - التصديق على منح شهادات الاعتماد أو تجديدها أو إيقافها أو إلغائها .
٥ - الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للهيئة ومشروع ميزانيتها
وحسابها الختامي .
٦ - تحديد فئات رسوم إصدار شهادات الاعتماد ومقابل الخدمات التي تطلبها
المؤسسات التعليمية وذلك وفقا للحدود المبينة في هذا القانون ولائحته التنفيذية .
٧ - قبول المنح والتبرعات والهبات والوصايا والإعانات غير المشروطة التي تقدم
للهيئة من غير المؤسسات التعليمية الخاضعة للتقييم ، وذلك بما لا يتعارض مع أهدافها .
٨ - اعتماد التقارير السنوية عن نتائج أعمال الهيئة .
٩ - النظر في الموضوعات التي تطلب الوزارات أو الجهات الحكومية المختصة
أو رئيس مجلس الإدارة عرضها على المجلس من المسائل المتصلة بنشاط الهيئة .
١٠ - الموافقة على إنشاء فروع للهيئة في المحافظات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.