المادة 14 من قانون إنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 159 لسنة 2022
يكون للهيئة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من رئيس الجمهورية
يتكون من خمسة عشر عضوا من بين خبراء التعليم ممن لهم دراية كافية فى مجال تقويم
الأداء وضمان جودة التعليم فى جميع مجالاته ولا تتعارض مصالح أى منهم
مع أهداف الهيئة .
ويعين القرار من بين أعضاء المجلس رئيسا وثلاثة نواب للرئيس ، أحدهم لشئون
التعليم العالي والآخر لشئون التعليم قبل الجامعي والثالث لشئون الأزهر ، ويحدد القرار
المعاملة المالية لهم وما يتقاضاه باقي أعضاء المجلس من مكافآت وبدلات .
ويحل أسبق النواب الحاضرين في قرار التشكيل محل رئيس مجلس الإدارة
في مباشرة اختصاصاته حال غيابه .
وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 12 أكتوبر 2022 · بالقانون 159/2022
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.