القانون رقم 82 لسنة 2006
المادة 13 من قانون إنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد
سارٍ
النص الساري
على أجهزة الدولة والمؤسسات التعليمية معاونة الهيئة فى أداء مهامها
وتيسير مباشرتها للأعمال اللازمة لتحقيق أهدافها وتزويدها بما تطلبه من بيانات
أو معلومات تتعلق بذلك .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.