المادة 16 من قانون إنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 159 لسنة 2022)؛ لم يراجعه محام بعد
يجتمع مجلس إدارة الهيئة مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الضرورة
إلى ذلك بدعوة من رئيسه.
كما يجوز انعقاد المجلس بناء على طلب سبعة من أعضائه ، وفى جميع الأحوال
لا يكون الانعقاد صحيحا إلا بحضور تسعة أعضاء على الأقل على أن يكون من بينهم
الرئيس أو أحد نوابه ، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند التساوى يرجح
الجانب الذى منه الرئيس .
ولمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة
ببعض اختصاصاته أو بأداء مهمة محددة.
وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة في مجال
عمل الهيئة دون أن يكون لهم حق التصويت.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد
يجتمع مجلس إدارة الهيئة مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الضرورة
إلى ذلك بدعوة من رئيسه.
كما يجوز انعقاد المجلس بناء على طلب سبعة من أعضائه وفي كل الأحوال لا يكون
الانعقاد صحيحا إلا بحضور أحد عشر عضوا على الأقل على أن يكون من بينهم الرئيس
أو أحد نوابه ، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب
الذي منه الرئيس.
ولمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة
ببعض اختصاصاته أو بأداء مهمة محددة.
وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة في مجال
عمل الهيئة دون أن يكون لهم حق التصويت.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.