المادة 17 من قانون إنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد
النص الساري
يتولى رئيس مجلس إدارة الهيئة الإشراف على حسن سير العمل بها ،
بما يكفل تحقيق الهيئة لأهدافها وعلى الأخص :
١ - إدارة الهيئة وتصريف شئونها في إطار السياسة التي يقرها مجلس إدارة الهيئة.
٢ - متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
٣ - اقتراح السياسة العامة للهيئة وخطط عملها.
٤ - إصدار شهادات الاعتماد وتجديدها وإلغاؤها بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة.
٥ - اقتراح مشروعات اللوائح المالية والإدارية والفنية واللوائح المتعلقة بنظام العاملين
بالهيئة وغيرها من اللوائح وذلك كله دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.
٦ - إعداد تقارير دورية عن نشاط الهيئة وعرضها على مجلس الإدارة.
٧ - الإشراف على إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة ومشروع ميزانيتها وحسابها
الختامي والعرض على مجلس الإدارة.
٨ - إعداد برامج تدريب الكوادر البشرية المنوط بها تنفيذ خطط وسياسات الهيئة
والقيام بالأعمال المنوطة بها.
٩ - إجراء التنسيق اللازم مع الوزارات والجهات الحكومية وغيرها من الجهات المعنية
في الأمور ذات الاهتمام المشترك.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.