Article 17 of the National Authority for Quality Assurance and Accreditation of Education Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يتولى رئيس مجلس إدارة الهيئة الإشراف على حسن سير العمل بها ،
بما يكفل تحقيق الهيئة لأهدافها وعلى الأخص :
١ - إدارة الهيئة وتصريف شئونها في إطار السياسة التي يقرها مجلس إدارة الهيئة.
٢ - متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
٣ - اقتراح السياسة العامة للهيئة وخطط عملها.
٤ - إصدار شهادات الاعتماد وتجديدها وإلغاؤها بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة.
٥ - اقتراح مشروعات اللوائح المالية والإدارية والفنية واللوائح المتعلقة بنظام العاملين
بالهيئة وغيرها من اللوائح وذلك كله دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.
٦ - إعداد تقارير دورية عن نشاط الهيئة وعرضها على مجلس الإدارة.
٧ - الإشراف على إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة ومشروع ميزانيتها وحسابها
الختامي والعرض على مجلس الإدارة.
٨ - إعداد برامج تدريب الكوادر البشرية المنوط بها تنفيذ خطط وسياسات الهيئة
والقيام بالأعمال المنوطة بها.
٩ - إجراء التنسيق اللازم مع الوزارات والجهات الحكومية وغيرها من الجهات المعنية
في الأمور ذات الاهتمام المشترك.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.