Article 16 of the National Authority for Quality Assurance and Accreditation of Education Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 159 of 2022); not yet reviewed by a lawyer
يجتمع مجلس إدارة الهيئة مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الضرورة
إلى ذلك بدعوة من رئيسه.
كما يجوز انعقاد المجلس بناء على طلب سبعة من أعضائه ، وفى جميع الأحوال
لا يكون الانعقاد صحيحا إلا بحضور تسعة أعضاء على الأقل على أن يكون من بينهم
الرئيس أو أحد نوابه ، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند التساوى يرجح
الجانب الذى منه الرئيس .
ولمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة
ببعض اختصاصاته أو بأداء مهمة محددة.
وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة في مجال
عمل الهيئة دون أن يكون لهم حق التصويت.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed
يجتمع مجلس إدارة الهيئة مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الضرورة
إلى ذلك بدعوة من رئيسه.
كما يجوز انعقاد المجلس بناء على طلب سبعة من أعضائه وفي كل الأحوال لا يكون
الانعقاد صحيحا إلا بحضور أحد عشر عضوا على الأقل على أن يكون من بينهم الرئيس
أو أحد نوابه ، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب
الذي منه الرئيس.
ولمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة
ببعض اختصاصاته أو بأداء مهمة محددة.
وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة في مجال
عمل الهيئة دون أن يكون لهم حق التصويت.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.