المادة 10 من قانون إنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد
النص الساري
تلتزم الهيئة بإخطار المؤسسة التعليمية أو التدريبية الخاضعة لأحكام هذا القانون
كتابيا بتقرير التقييم خلال تسعة أشهر من تقديم المؤسسة للطلب مستوفى ، وتقدم نسخة
من التقرير إلى الوزارات والجهات الحكومية المختصة مع إتاحة إطلاع الجميع عليه ،
على أن يتضمن التقرير بيانا بجميع عناصر التقييم والاعتماد وأسباب القرار .
ولا تمنح شهادة الاعتماد إلا إذا تبين من عملية التقييم استيفاء المؤسسة التعليمية
أو التدريبية أو البرنامج لجميع المعايير المعتمدة ، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ
الإخطار الكتابى .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد
تلتزم الهيئة بإخطار المؤسسة كتابة بتقرير التقويم خلال تسعة أشهر من
تقديم المؤسسة للطلب المستوفى ، وتقدم نسخة إلى الوزارات والجهات الحكومية المختصة
وإتاحة اطلاع الكافة عليه على أن يتضمن التقرير بيانا بكافة عناصر التقويم والاعتماد
وحيثيات القرار .
وتمنح شهادة الاعتماد إذا تبين من عملية التقويم استيفاء المؤسسة التعليمية
والبرنامج للمعايير المعتمدة خلال ستين يوما من تاريخ الإخطار الكتابى . فإذا وجد قصور
فى استيفاء هذه المعايير تحدد المؤسسة المدة اللازمة لاستيفائها ، جوانب القصور ثم تخطر
الهيئة لإعادة التقويم ، ولا تمنح شهادة الاعتماد إلا بعد تلافي جوانب القصور .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.