المادة 10 مكررا من قانون إنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد
النص الساري
للهيئة فى حالة وجود نقص فى استيفاء معيار أو أكثر من المعايير المعتمدة ، لا يؤثر
على الفاعلية التعليمية أو التدريبية ، أن تمنح المؤسسة اعتمادا مشروطا لمدة لا تتجاوز
ثمانية عشر شهرا غير قابلة للتجديد ، على أن تخطر الهيئة لإعادة التقييم .
أما فى حالة وجود قصور فى استيفاء هذه المعايير يؤثر على الفاعلية التعليمية
أو التدريبية ، وكان من الجائز تلافيه ، فللهيئة أن تمنح المؤسسة مدة لا تجاوز سنتين غير
قابلة للتجديد لتلافى هذا القصور ، على أن تخطر الهيئة لإعادة التقييم .
وذلك كله وفقا للإجراءات والضوابط والمواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية
لهذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.