Article 10 bis of the National Authority for Quality Assurance and Accreditation of Education Law
The text in force
The official text is in Arabic.
للهيئة فى حالة وجود نقص فى استيفاء معيار أو أكثر من المعايير المعتمدة ، لا يؤثر
على الفاعلية التعليمية أو التدريبية ، أن تمنح المؤسسة اعتمادا مشروطا لمدة لا تتجاوز
ثمانية عشر شهرا غير قابلة للتجديد ، على أن تخطر الهيئة لإعادة التقييم .
أما فى حالة وجود قصور فى استيفاء هذه المعايير يؤثر على الفاعلية التعليمية
أو التدريبية ، وكان من الجائز تلافيه ، فللهيئة أن تمنح المؤسسة مدة لا تجاوز سنتين غير
قابلة للتجديد لتلافى هذا القصور ، على أن تخطر الهيئة لإعادة التقييم .
وذلك كله وفقا للإجراءات والضوابط والمواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية
لهذا القانون .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.