Article 10 of the National Authority for Quality Assurance and Accreditation of Education Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تلتزم الهيئة بإخطار المؤسسة التعليمية أو التدريبية الخاضعة لأحكام هذا القانون
كتابيا بتقرير التقييم خلال تسعة أشهر من تقديم المؤسسة للطلب مستوفى ، وتقدم نسخة
من التقرير إلى الوزارات والجهات الحكومية المختصة مع إتاحة إطلاع الجميع عليه ،
على أن يتضمن التقرير بيانا بجميع عناصر التقييم والاعتماد وأسباب القرار .
ولا تمنح شهادة الاعتماد إلا إذا تبين من عملية التقييم استيفاء المؤسسة التعليمية
أو التدريبية أو البرنامج لجميع المعايير المعتمدة ، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ
الإخطار الكتابى .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed
تلتزم الهيئة بإخطار المؤسسة كتابة بتقرير التقويم خلال تسعة أشهر من
تقديم المؤسسة للطلب المستوفى ، وتقدم نسخة إلى الوزارات والجهات الحكومية المختصة
وإتاحة اطلاع الكافة عليه على أن يتضمن التقرير بيانا بكافة عناصر التقويم والاعتماد
وحيثيات القرار .
وتمنح شهادة الاعتماد إذا تبين من عملية التقويم استيفاء المؤسسة التعليمية
والبرنامج للمعايير المعتمدة خلال ستين يوما من تاريخ الإخطار الكتابى . فإذا وجد قصور
فى استيفاء هذه المعايير تحدد المؤسسة المدة اللازمة لاستيفائها ، جوانب القصور ثم تخطر
الهيئة لإعادة التقويم ، ولا تمنح شهادة الاعتماد إلا بعد تلافي جوانب القصور .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.