القانون رقم 82 لسنة 2006
المادة 9 من قانون إنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد
سارٍ
النص الساري
تتم عمليات التقويم والاعتماد بموضوعية وشفافية ولا يجوز تعديل نتائج
عمليات التقويم والاعتماد التي تنتهي إليها كل مرحلة من المراحل إلا إذا ثبت أنها لم
تتم طبقا لأسس التقويم والمعايير المعتمدة .
ويحظر على كل من ارتبط بالمؤسسة التعليمية بمصلحة ما على النحو الذي تحدده
اللائحة التنفيذية لهذا القانون أن يشارك في أعمال التقويم والاعتماد .
كما يحظر على كل من شارك في أعمال التقويم والاعتماد تقديم استشارات
أو دورات تدريبية للمؤسسة محل التقويم ، أو الإفصاح عن البيانات والمعلومات المتعلقة
بأعمال التقويم قبل صدور قرار الهيئة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.