المادة 8 من قانون إنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد
النص الساري
يحدد مجلس إدارة الهيئة فئات الرسوم الآتية :
( أ) رسوم مراجعة وزيارة الاعتماد للبرامج وحزم البرامج بما لا يجاوز خمسين
ألف جنيه .
ب) رسوم مراجعة وزيارة الاعتماد المؤسسى للكلية أو الجامعة بما لا يجاوز سبعين
ألف جنيه .
ج) رسوم مراجعة وزيارة الاعتماد للمؤسسات التدريبية بما لا يجاوز ثلاثين
ألف جنيه .
د) رسوم مراجعة وزيارة الاعتماد لمؤسسات التعليم قبل الجامعى بما لا يجاوز
خمسين ألف جنيه .
ه) رسوم مراجعة وزيارة الاعتماد لمؤسسات التعليم العالى والتدريب الدولية
بما لا يجاوز مائة وخمسين ألف جنيه أو ما يعادلها داخل وخارج جمهورية
مصر العربية .
وبما يتفق مع طبيعة كل شهادة ومؤسسة .
(و) رسوم التظلم من القرارات التى تصدرها الهيئة على النحو المشار إليه فى الفقرة
الثانية من المادة (٧) من هذا القانون بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه للقرار الواحد ،
وترد هذه الرسوم للمتظلم حال ثبوت صحة تظلمه .
ويتم تحصيل هذه الرسوم وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى
المشار إليه .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد
يحدد مجلس إدارة الهيئة رسوم إصدار شهادة الاعتماد للمؤسسة
التعليمية بما لا يجاوز خمسين ألف جنيه بما يتفق مع طبيعة كل شهادة ومؤسسة ،
ويحدد مجلس الإدارة رسوم التظلم من القرارات التي تصدرها الهيئة على النحو
المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة السابقة بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه للقرار الواحد .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.