المادة 7 من قانون إنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 159 لسنة 2022)؛ لم يراجعه محام بعد
تكون شهادات الاعتماد التى تمنحها الهيئة صالحة للمدة التى تحددها اللائحة
التنفيذية لهذا القانون ، ويجوز لمجلس إدارة الهيئة تجديد الشهادة أو إيقافها أو إلغاؤها
فى ضوء ما تسفر عنه عمليات المتابعة والمراجعة الدورية ، على أن تلتزم المؤسسة
التعليمية بسداد رسم مقابل زيارة سنوية فقط إذا دعت الضرورة بما لا يجاوز خمسة عشر
ألف جنيه لمؤسسات التعليم العالى ، وخمسة آلاف جنيه لمؤسسات التعليم قبل الجامعى
والمؤسسات التدريبية ، ويتم تحصيل هذه الرسوم وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل
الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩ ، وذلك كله وفقا للضوابط
التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، كما تحدد اللائحة فئات هذه الرسوم .
ويجوز التظلم من القرارات الصادرة عن الهيئة في شأن منح شهادات الاعتماد
أو تجديدها أو إيقافها أو إلغاؤها أمام لجنة التظلمات التي يصدر قرار بتشكيلها
من رئيس مجلس إدارة الهيئة .
وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات تشكيل لجنة التظلمات ونظام عملها .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد
تكون شهادات الاعتماد التي تمنحها الهيئة صالحة للمدة التي تحددها
اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويجوز لمجلس إدارة الهيئة تجديد الشهادة أو إيقافها
أو إلغاؤها في ضوء ما تسفر عنه عمليات المتابعة والمراجعة الدورية خلال المدة المحددة
وفقا للضوابط التي تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ويجوز التظلم من القرارات الصادرة عن الهيئة في شأن منح شهادات الاعتماد
أو تجديدها أو إيقافها أو إلغاؤها أمام لجنة التظلمات التي يصدر قرار بتشكيلها
من رئيس مجلس إدارة الهيئة .
وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات تشكيل لجنة التظلمات ونظام عملها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.