Article 7 of the National Authority for Quality Assurance and Accreditation of Education Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 159 of 2022); not yet reviewed by a lawyer
تكون شهادات الاعتماد التى تمنحها الهيئة صالحة للمدة التى تحددها اللائحة
التنفيذية لهذا القانون ، ويجوز لمجلس إدارة الهيئة تجديد الشهادة أو إيقافها أو إلغاؤها
فى ضوء ما تسفر عنه عمليات المتابعة والمراجعة الدورية ، على أن تلتزم المؤسسة
التعليمية بسداد رسم مقابل زيارة سنوية فقط إذا دعت الضرورة بما لا يجاوز خمسة عشر
ألف جنيه لمؤسسات التعليم العالى ، وخمسة آلاف جنيه لمؤسسات التعليم قبل الجامعى
والمؤسسات التدريبية ، ويتم تحصيل هذه الرسوم وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل
الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩ ، وذلك كله وفقا للضوابط
التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، كما تحدد اللائحة فئات هذه الرسوم .
ويجوز التظلم من القرارات الصادرة عن الهيئة في شأن منح شهادات الاعتماد
أو تجديدها أو إيقافها أو إلغاؤها أمام لجنة التظلمات التي يصدر قرار بتشكيلها
من رئيس مجلس إدارة الهيئة .
وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات تشكيل لجنة التظلمات ونظام عملها .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed
تكون شهادات الاعتماد التي تمنحها الهيئة صالحة للمدة التي تحددها
اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويجوز لمجلس إدارة الهيئة تجديد الشهادة أو إيقافها
أو إلغاؤها في ضوء ما تسفر عنه عمليات المتابعة والمراجعة الدورية خلال المدة المحددة
وفقا للضوابط التي تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ويجوز التظلم من القرارات الصادرة عن الهيئة في شأن منح شهادات الاعتماد
أو تجديدها أو إيقافها أو إلغاؤها أمام لجنة التظلمات التي يصدر قرار بتشكيلها
من رئيس مجلس إدارة الهيئة .
وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات تشكيل لجنة التظلمات ونظام عملها .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.