Article 8 of the National Authority for Quality Assurance and Accreditation of Education Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يحدد مجلس إدارة الهيئة فئات الرسوم الآتية :
( أ) رسوم مراجعة وزيارة الاعتماد للبرامج وحزم البرامج بما لا يجاوز خمسين
ألف جنيه .
ب) رسوم مراجعة وزيارة الاعتماد المؤسسى للكلية أو الجامعة بما لا يجاوز سبعين
ألف جنيه .
ج) رسوم مراجعة وزيارة الاعتماد للمؤسسات التدريبية بما لا يجاوز ثلاثين
ألف جنيه .
د) رسوم مراجعة وزيارة الاعتماد لمؤسسات التعليم قبل الجامعى بما لا يجاوز
خمسين ألف جنيه .
ه) رسوم مراجعة وزيارة الاعتماد لمؤسسات التعليم العالى والتدريب الدولية
بما لا يجاوز مائة وخمسين ألف جنيه أو ما يعادلها داخل وخارج جمهورية
مصر العربية .
وبما يتفق مع طبيعة كل شهادة ومؤسسة .
(و) رسوم التظلم من القرارات التى تصدرها الهيئة على النحو المشار إليه فى الفقرة
الثانية من المادة (٧) من هذا القانون بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه للقرار الواحد ،
وترد هذه الرسوم للمتظلم حال ثبوت صحة تظلمه .
ويتم تحصيل هذه الرسوم وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى
المشار إليه .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 7 June 2006 to 12 October 2022
يحدد مجلس إدارة الهيئة رسوم إصدار شهادة الاعتماد للمؤسسة
التعليمية بما لا يجاوز خمسين ألف جنيه بما يتفق مع طبيعة كل شهادة ومؤسسة ،
ويحدد مجلس الإدارة رسوم التظلم من القرارات التي تصدرها الهيئة على النحو
المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة السابقة بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه للقرار الواحد .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.