القانون رقم 82 لسنة 2006
المادة 6 من قانون إنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد
سارٍ
النص الساري
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات إصدار شهادات الاعتماد
وتجديدها وإيقافها وإلغائها ، والقواعد التى تكفل سرية تداول أى بيانات أو معلومات
تتعلق بهذه الإجراءات .
وفى جميع الأحوال ، لا يعتد بأية شهادات اعتماد صادرة من جهات غير مرخص لها .
ولا يتم الاعتراف بأية شهادات اعتماد دولية ما لم يتم إخطار الهيئة بها .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات إصدار شهادات
الاعتماد وتجديدها وإيقافها وإلغائها والقواعد التي تكفل سرية تداول أية بيانات
أو معلومات تتعلق بهذه الإجراءات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.