القانون رقم 82 لسنة 2006
المادة 23 من قانون إنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد
سارٍ
النص الساري
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب
على مخالفة الحظر المنصوص عليه في المادة (٩) من هذا القانون بغرامة
لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.