القانون رقم 82 لسنة 2006
المادة 1 من قانون إنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد
سارٍ
النص الساري
تنشأ هيئة عامة، تسمى الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد،
تتمتع بالاستقلالية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية العامة، تتبع رئيس مجلس الوزراء،
ويكون مقرها مدينة القاهرة، وللهيئة أن تنشئ فروعا لها في المحافظات.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.