المادة 2 من قانون إنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد
النص الساري
فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بكل من المصطلحات الآتية المعنى المبين
قرين كل منها :
الهيئة : الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد .
المؤسسات التعليمية : الجامعات والكليات والمعاهد والمدارس أيا كانت مسمياتها
التابعة أو الخاضعة لإشراف وزارة التعليم العالى والبحث العلمى أو وزارة التربية والتعليم
والتعليم الفنى أو الأزهر الشريف أو غيرها سواء كانت حكومية أو غير حكومية .
المؤسسات التدريبية : الجهات والمؤسسات والمراكز الحكومية والأهلية والخاصة المرخصة
التى تقدم الخدمة التدريبية فى صورة برامج موصوفة محددة تهدف إلى حصول المتدرب
على شهادة اجتياز .
البرامج التعليمية أو التدريبية : المناهج والمقررات الدراسية والأنشطة التى تكسب
الدارس أو المتدرب المعرفة والمهارات والقيم اللازمة لتحقيق هدف تعليمى أو تدريبى ،
والذى يتم منح الدارس أو المتدرب درجة علمية أو شهادة اجتياز عند استيفاء مكوناته ومتطلباته .
المنهج : المكون المعرفى والمهارى والوجدانى لتحقيق مخرجات التعليم والتعلم المنشودة
فى فترة زمنية محددة .
المؤهل : درجة علمية أو شهادة اجتياز تصدرها مؤسسة تعليمية أو تدريبية أو جهة
مختصة مرخص لها تفيد اكتساب الحاصل عليها مستوى معينا من المعارف والمهارات
والكفايات بعد اجتياز البرنامج التعليمى أو التدريبى المحدد لذلك .
الإطار الوطنى للمؤهلات : المواصفات المحددة لجميع المؤهلات المعتمدة داخل النظم
التعليمية أو التدريبية للدولة ، مصنفة تبعا لمجموعة من المعايير التى تحدد مستوى نواتج
التعلم المكتسبة لكل مؤهل .
التقييم : تحليل أداء المؤسسات والبرامج التعليمية أو التدريبية وقياس مستوى جودة
الأداء وتحديد ما قد يوجد به من جوانب القصور ، وما يلزم لتلافيها ، تحقيقا لمستوى
الجودة المطلوب .
ضمان الجودة : استيفاء معايير الجودة لجميع عناصر العملية التعليمية أو التدريبية
من مناهج وبنية أساسية وطلاب ومعلمين وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم ، ومختلف
الأنشطة التى ترتبط بالعملية التعليمية أو التدريبية .
الاعتماد : إقرار الهيئة استيفاء المؤسسة التعليمية أو التدريبية أو البرنامج التعليمى
أو التدريبى لمعايير الجودة وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية .
المعايير القياسية : الأسس التى تضعها اللجان المتخصصة بمشاركة جميع الجهات
المعنية والمستفيدين من الخدمة التعليمية أو التدريبية استرشادا بالمعايير الدولية مع
المحافظة على الذاتية الثقافية للأمة ، وتمثل الحد الأدنى لمستوى عناصر جودة المؤسسات
أو البرامج التعليمية أو التدريبية .
المعايير المعتمدة : المعايير التى تحددها المؤسسة التعليمية أو التدريبية لذاتها ،
وتعتمدها الهيئة بشرط ألا تقل عن المعايير القياسية .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بكل من المصطلحات الآتية
المعنى المبين قرينها :
الهيئة : الهيئة المنشأة بموجب هذا القانون.
المؤسسات التعليمية : الجامعات والكليات والمعاهد والمدارس أيا كانت
مسمياتها التابعة أو الخاضعة لإشراف وزارة التعليم العالي أو وزارة التربية والتعليم
أو الأزهر الشريف أو غيرها حكومية كانت أو غير حكومية.
البرنامج التعليمي : المناهج والمقررات الدراسية والأنشطة التي تكسب الدارس
المعرفة والمهارات والقيم اللازمة لتحقيق هدف تعليمي أو تخصص دراسي محدد،
والذي يتم منح الدارس درجة علمية أو شهادة اجتياز عند استيفاء مكوناته ومتطلباته.
المنهج : المكون المعرفي والمهاري والوجداني لتحقيق مخرجات التعليم المنشودة
في فترة زمنية محددة.
التقويم : تحليل أداء المؤسسات والبرامج التعليمية وقياس مستوى جودة الأداء،
وتحديد ما قد يوجد من جوانب القصور وما يلزم لتلافيها تحقيقا لمستوى الجودة المطلوب.
ضمان الجودة : هو استيفاء الجودة لجميع عناصر العملية التعليمية من مناهج
ومؤسسات وطلاب ومعلمين وأساتذة ومختلف الأنشطة التي ترتبط بالعملية التعليمية.
الاعتماد : إقرار الهيئة استيفاء المؤسسة التعليمية أو البرنامج التعليمي مستوى
معينا من معايير الجودة وفقا لأحكام هذا القانون.
المعايير القياسية : هي الأسس التي تضعها اللجان المتخصصة بمشاركة جميع
الجهات المعنية والمستفيدين من الخدمة التعليمية استرشادا بالمعايير الدولية مع المحافظة
على الذاتية الثقافية للأمة . وتمثل الحد الأدنى لمستوى عناصر جودة المؤسسات
أو البرامج التعليمية .
المعايير المعتمدة : هي المعايير التي تحددها المؤسسة التعليمية لنفسها وتعتمدها
الهيئة بشرط ألا تقل عن المعايير القياسية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.