انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 82 لسنة 2006

المادة 2 من قانون إنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد

سارٍ

النص الساري

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

دون تاريخ مؤكدالمصدر:

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.