المادة 3 من قانون إنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 159 لسنة 2022
تهدف الهيئة إلى ضمان جودة التعليم وتطويره المستمر من خلال :
١ - نشر الوعي بثقافة الجودة .
٢ - التنسيق مع المؤسسات التعليمية بما يكفل الوصول إلى منظومة متكاملة
من المعايير وقواعد مقارنات التطوير وآليات قياس الأداء استرشادا بالمعايير الدولية
وبما لا يتعارض مع هوية الأمة .
٣ - دعم القدرات الذاتية للمؤسسات التعليمية للقيام بالتقويم الذاتي .
٤ - توكيد الثقة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي في جودة مخرجات العملية
التعليمية بما لا يتعارض مع هوية الأمة .
٥ - التقويم الشامل للمؤسسات التعليمية وبرامجها طبقا للمعايير القياسية
والمعتمدة لكل مرحلة تعليمية ولكل نوع من المؤسسات التعليمية .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 12 أكتوبر 2022 · بالقانون 159/2022
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.