Article 3 of the National Authority for Quality Assurance and Accreditation of Education Law
The text in force
The official text is in Arabic.
An amendment not yet applied: Law 159 of 2022
تهدف الهيئة إلى ضمان جودة التعليم وتطويره المستمر من خلال :
١ - نشر الوعي بثقافة الجودة .
٢ - التنسيق مع المؤسسات التعليمية بما يكفل الوصول إلى منظومة متكاملة
من المعايير وقواعد مقارنات التطوير وآليات قياس الأداء استرشادا بالمعايير الدولية
وبما لا يتعارض مع هوية الأمة .
٣ - دعم القدرات الذاتية للمؤسسات التعليمية للقيام بالتقويم الذاتي .
٤ - توكيد الثقة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي في جودة مخرجات العملية
التعليمية بما لا يتعارض مع هوية الأمة .
٥ - التقويم الشامل للمؤسسات التعليمية وبرامجها طبقا للمعايير القياسية
والمعتمدة لكل مرحلة تعليمية ولكل نوع من المؤسسات التعليمية .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 12 October 2022 · by Law 159/2022
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.