Article 4 of the National Authority for Quality Assurance and Accreditation of Education Law
The text in force
The official text is in Arabic.
للهيئة فى سبيل تحقيق أهدافها اتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات ، وعلى الأخص :
١ - وضع السياسات والاستراتيجيات الخاصة بضمان جودة التعليم والتدريب ،
وإعداد تقارير التقييم والاعتماد ، والإجراءات التنفيذية اللازمة لذلك ، وإعلام المجتمع
بمستوى المؤسسات التعليمية أو التدريبية وبرامجها ، وفقا لرسالتها المعلنة .
٢ - إعداد الإطار الوطنى للمؤهلات ، وإعلانه واقتراح السياسات والاستراتيجيات
اللازمة لتحقيق أهدافه ، ومراجعته ، وتطويره وفقا للمستجدات ، وذلك كله بالاتفاق
مع الجهات والهيئات المعنية ، مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة للتعليم بجميع
أنواعه ومراحله .
٣ - وضع آليات نشر الوعى بثقافة الجودة والتطوير لدى المؤسسات التعليمية
أو التدريبية ، والمجتمع .
٤ - وضع المعايير والإجراءات اللازمة لقياس مدى استيفاء المؤسسة التعليمية
أو التدريبية لشروط الاعتماد .
٥ - وضع أسس وآليات استرشادية لقيام المؤسسات التعليمية أو التدريبية بالتقييم الذاتى .
٦ - وضع أسس وقواعد إجراءات المراجعة والمتابعة الدورية ، للاعتماد والتطوير
المستمر لها ، فى ضوء المتغيرات التربوية والتعليمية أو التدريبية .
٧ - تقييم البرامج والأداء فى المؤسسات التعليمية أو التدريبية .
٨ - إصدار شهادات الاعتماد ، وتجديدها ، وإيقافها ، وإلغاؤها فى حالة عدم
استيفاء الحد الأدنى من شروط الاعتماد .
٩ - تقديم المشورة للمؤسسات التعليمية أو التدريبية التى لم تحقق المستويات المطلوبة
من معايير الجودة ، وذلك من خلال تقارير مكتوبة تبين جوانب القصور ، وما يلزم اتخاذه
من إجراءات لتلافيها ، تحقيقا لمستوى معايير الجودة المطلوبة .
١٠ - مراجعة وتطوير المعايير القياسية ، ومؤشرات قياس عناصر جودة التعليم
والتدريب بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة ، والمستفيدين من الخدمة التعليمية أو التدريبية .
١١ - الترخيص للأفراد ، ومنظمات المجتمع المدنى ، ومؤسسات التقييم والاعتماد
الدولية أو فروعها التى تنشأ بجمهورية مصر العربية ، وغيرها ممن تتوافر فيهم الشروط
والمواصفات التى تحددها الهيئة بممارسة أعمال التقييم ، والقيام بزيارات المراجعة للمؤسسات
التعليمية أو التدريبية ، واستعانة الهيئة بهم فى هذه الأعمال .
١٢ - اقتراح التعديلات المتعلقة بأهداف ونظام عمل الهيئة فى ضوء
المستجدات والتطورات .
١٣ - إقامة علاقات تبادلية مع هيئات ومنظمات ضمان جودة التعليم والاعتماد
على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية ، بهدف الاعتراف المتبادل بشهادات الاعتماد
وفق ثوابت الأمة .
١٤ - المشاركة فى المؤتمرات الدولية ، وتنظيم مؤتمرات محلية وإقليمية ودولية لنظم
وأنشطة الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed
للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها اتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات ،
وعلى الأخص :
١ - وضع السياسات والاستراتيجيات الخاصة بضمان جودة التعليم وإعداد تقارير
التقويم والاعتماد والإجراءات التنفيذية اللازمة لذلك وإعلام المجتمع بمستوى المؤسسات
التعليمية وبرامجها ومدى قدرتها على تقديم الخدمة التعليمية وفقا لرسالتها المعلنة .
٢ - وضع آليات نشر الوعي بثقافة الجودة والتطوير لدى المؤسسات التعليمية
والمجتمع .
٣ - وضع المعايير والإجراءات لقياس مدى استيفاء المؤسسة التعليمية
لشروط الاعتماد .
٤ - وضع أسس وآليات استرشادية لقيام المؤسسات التعليمية بالتقويم الذاتى.
٥ - وضع أسس وقواعد وإجراءات الرقابة والمتابعة الدورية للاعتماد، والمراجعة
والتطوير المستمر لها فى ضوء المتغيرات التربوية والعلمية.
٦ - تقويم البرامج والأداء فى المؤسسات التعليمية، من حيث البنية الأساسية
والأنشطة الطلابية والمجتمعية والمناخ التربوى وثقافة التعليم والتعلم والبحث العلمى.
٧ - إصدار شهادات الاعتماد وتجديدها وإيقافها وإلغاؤها فى حالة عدم استيفاء
الحد الأدنى من شروط الاعتماد.
٨ - تقديم المشورة للمؤسسات التعليمية التى لم تحقق المستويات المطلوبة
من الجودة، وذلك من خلال تقارير مكتوبة تبين جوانب القصور وما يلزم اتخاذه من
إجراءات لتلافيها لتحقيق مستوى الجودة المطلوب.
٩ - مراجعة وتطوير المعايير القياسية ومؤشرات قياس عناصر جودة التعليم
بالتنسيق مع جميع الجهات صاحبة المصلحة والمستفيدين من الخدمة التعليمية.
١٠ - الترخيص للأفراد ومنظمات المجتمع المدنى وغيرها عن تتوافر فيهم الشروط
والمواصفات التى تحددها الهيئة بممارسة أعمال التقويم والقيام بزيارات المراجعة للمؤسسات
التعليمية واستعانة الهيئة بهم فى هذه الأعمال.
١١ - اقتراح التعديلات المتعلقة بأهداف ونظام عمل الهيئة فى ضوء المستجدات
والتطورات.
١٢ - إقامة علاقات تبادلية مع هيئات ومنظمات ضمان جودة التعليم والاعتماد
النظيرة على المستويين الإقليمى والدولى بهدف الاعتراف المتبادل بشهادات الاعتماد
وفق ثوابت الأمة.
١٣ - المشاركة فى المؤتمرات الدولية وتنظيم مؤتمرات محلية إقليمية ودولية
لنظم وأنشطة الجودة والاعتماد فى التعليم.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.