المادة 20 من قانون إنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 159 لسنة 2022)؛ لم يراجعه محام بعد
تتكون موارد الهيئة من المصادر الآتية :
١ - ما تخصصه لها الدولة من اعتمادات فى السنوات الخمس الأولى من بدء
نشاطها ما لم تقض الضرورة بغير ذلك .
٢ - مقابل الخدمات والاستشارات التى تؤديها الهيئة فى نطاق تحقيق أهدافها .
٣ - الرسوم المقررة فى هذا القانون لمراجعة البرامج ، وزيارات الاعتماد للبرامج
أو للمؤسسات التعليمية أو التدريبية ، وإصدار شهادات الاعتماد ، والزيارات الاستطلاعية،
والمتابعة والمراجعة الدورية والتظلم من قرارات الهيئة .
٤ - المنح والتبرعات والهبات والوصايا والإعانات التى يوافق مجلس الإدارة
على قبولها بما لا يتعارض مع أهداف الهيئة وبما يتفق مع أحكام القانون .
٥ - عائد استثمار أموال الهيئة .
٦ - حصيلة الغرامات المنصوص عليها فى المادة (٢٣) من هذا القانون .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد
تتكون موارد الهيئة من المصادر الآتية :
١ - ما تخصصه لها الدولة من اعتمادات فى السنوات الخمس الأولى من بدء
نشاطها ما لم تقض الضرورة بغير ذلك .
٢ - مقابل الخدمات والاستشارات التى تؤديها الهيئة فى نطاق تحقيق أهدافها .
٣ - رسوم إصدار شهادات الاعتماد للمؤسسة التعليمية ورسوم التظلم
من قرارات الهيئة .
٤ - المنح والتبرعات والهبات والوصايا والإعانات التى يوافق مجلس الإدارة
على قبولها بما لا يتعارض مع أهداف الهيئة وبما يتفق مع أحكام القانون .
٥ - عائد استثمار أموال الهيئة .
٦ - حصيلة الغرامات المنصوص عليها فى المادة (٢٣) من هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.