انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 82 لسنة 2006

المادة 20 من قانون إنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد

سارٍ

النص الساري

نص مشتق من التعديل (القانون رقم 159 لسنة 2022)؛ لم يراجعه محام بعد

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

دون تاريخ مؤكدالمصدر:

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.