Article 20 of the National Authority for Quality Assurance and Accreditation of Education Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 159 of 2022); not yet reviewed by a lawyer
تتكون موارد الهيئة من المصادر الآتية :
١ - ما تخصصه لها الدولة من اعتمادات فى السنوات الخمس الأولى من بدء
نشاطها ما لم تقض الضرورة بغير ذلك .
٢ - مقابل الخدمات والاستشارات التى تؤديها الهيئة فى نطاق تحقيق أهدافها .
٣ - الرسوم المقررة فى هذا القانون لمراجعة البرامج ، وزيارات الاعتماد للبرامج
أو للمؤسسات التعليمية أو التدريبية ، وإصدار شهادات الاعتماد ، والزيارات الاستطلاعية،
والمتابعة والمراجعة الدورية والتظلم من قرارات الهيئة .
٤ - المنح والتبرعات والهبات والوصايا والإعانات التى يوافق مجلس الإدارة
على قبولها بما لا يتعارض مع أهداف الهيئة وبما يتفق مع أحكام القانون .
٥ - عائد استثمار أموال الهيئة .
٦ - حصيلة الغرامات المنصوص عليها فى المادة (٢٣) من هذا القانون .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed
تتكون موارد الهيئة من المصادر الآتية :
١ - ما تخصصه لها الدولة من اعتمادات فى السنوات الخمس الأولى من بدء
نشاطها ما لم تقض الضرورة بغير ذلك .
٢ - مقابل الخدمات والاستشارات التى تؤديها الهيئة فى نطاق تحقيق أهدافها .
٣ - رسوم إصدار شهادات الاعتماد للمؤسسة التعليمية ورسوم التظلم
من قرارات الهيئة .
٤ - المنح والتبرعات والهبات والوصايا والإعانات التى يوافق مجلس الإدارة
على قبولها بما لا يتعارض مع أهداف الهيئة وبما يتفق مع أحكام القانون .
٥ - عائد استثمار أموال الهيئة .
٦ - حصيلة الغرامات المنصوص عليها فى المادة (٢٣) من هذا القانون .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.