انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 82 لسنة 2006

المادة 19 من قانون إنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد

سارٍ

النص الساري

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

دون تاريخ مؤكدالمصدر:

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.