المادة 19 من قانون إنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد
النص الساري
تستعين الهيئة فى أداء عملها بعدد كاف من العاملين المؤهلين ، ويكون لها إنشاء
إدارات فنية وتشكيل لجان متخصصة لتحقيق أهدافها .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد
تستعين الهيئة فى أداء عملها بعدد كاف من العاملين المؤهلين
ويكون لها إنشاء الإدارات الفنية ، وتشكيل اللجان المتخصصة اللازمة لتحقيق أهدافها ،
ويضم الهيكل التنظيمى للهيئة ، على الأخص الإدارات الآتية :
١ - إدارة التطوير والمتابعة .
٢ - إدارة المواصفات وتحديد معايير الجودة .
٣ - إدارة الاعتماد .
٤ - إدارة المعلومات .
٥ - إدارة الشئون المالية والإدارية .
٦ - إدارة التظلمات .
٧ - إدارة التدريب .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصات كل إدارة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.