القانون رقم 82 لسنة 2006
المادة 5 من قانون إنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد
سارٍ
النص الساري
للمؤسسات التعليمية العاملة فى مصر التى لا تخضع لأحكام هذا القانون
أن تطلب إلى الهيئة القيام بأعمال التقويم والاعتماد لها.
ويجوز للهيئة القيام بأعمال التقويم والاعتماد للمؤسسات التعليمية العربية
والأجنبية غير العاملة فى مصر، وذلك بناء على طلب هذه المؤسسات.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.