قانون مصري · إداري
قانون إنشاء الهيئة القومية للإنتاج الحربي
قانون إنشاء الهيئة القومية للإنتاج الحربي رقم 6 لسنة 1984
القانون رقم 6 لسنة 1984نُشر في 2 فبراير 1984يعمل به منذ 3 فبراير 1984عدد المواد: 20
سارٍ
المصدر: مصدر هذا القانون: نسخة واحدة غير رسمية؛ قيد المطابقة مع الجريدة الرسمية
القوانين المعدِّلة
- القانون 31/1989 · نُشر في 22 يونيو 1989، ويعمل به منذ 23 يونيو 1989
- القانون 69/2016 · نُشر في 7 سبتمبر 2016، ويعمل به منذ 8 سبتمبر 2016
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.