القانون رقم 6 لسنة 1984
المادة 18 من قانون إنشاء الهيئة القومية للإنتاج الحربي
سارٍ
النص الساري
استثناء من أحكام القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٧٦ بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي يكون للهيئة وشركاتها احتجاز قيمة المبالغ المدرجة في موازنتها التخطيطية بالنقد الحر لاستيراد احتياجاتها من السلع الوسيطة والاستثمارية ولسداد مصروفاتها غير المنظورة وسداد التزاماتها وذلك من حصيلة مواردها من النقد الأجنبي ، على أن يصدر بالقواعد المنظمة لذلك قرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بناء على اقتراح وزارة الإنتاج الحربي .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.