انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 6 لسنة 1984

المادة 17 من قانون إنشاء الهيئة القومية للإنتاج الحربي

سارٍ

النص الساري

نص مشتق من التعديل (القانون رقم 31 لسنة 1989)؛ لم يراجعه محام بعد

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

من 3 فبراير 1984 إلى 23 يونيو 1989المصدر:

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.