المادة 17 من قانون إنشاء الهيئة القومية للإنتاج الحربي
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 31 لسنة 1989)؛ لم يراجعه محام بعد
تبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها ، ويكون للهيئة موازنة تخطيطية مستقلة تعد على نمط الموازنات التجارية ، كما يكون لها حساب خاص بالبنك المركزي أو أحد بنوك القطاع العام تودع فيه مواردها بالعملة المحلية أو الأجنبية .
ويرحل فائض موازنة الهيئة بما فيه ما يؤول إليها من الشركات والوحدات التابعة لها أو التي تشرف عليها أو تساهم فيها ، من سنة مالية إلى أخرى ، وذلك لاستخدامه في تمويل مشروعات الهيئة والمساهمة في رؤوس أموال الشركات والوحدات المشار إليها " .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 3 فبراير 1984 إلى 23 يونيو 1989
تبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها ، ويكون للهيئة موازنة تخطيطية مستقلة تعد على نمط الموازنات التجارية ، كما يكون لها حساب خاص بالبنك المركزي أو أحد بنوك القطاع العام تودع فيه مواردها بالعملة المحلية أو الأجنبية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.