المادة 16 من قانون إنشاء الهيئة القومية للإنتاج الحربي
النص الساري
تتكون موارد الهيئة من :
١ — نصيبها في صافي أرباح الشركات التابعة لها أو الجهات أو الوحدات أو الشركات التي تساهم فيها مع غيرها .
٢ — الاعتمادات التي تخصصها لها وزارة الدفاع من موازنتها لتمويل البحوث والتطوير والمشروعات .
٣ — الاعتمادات التي تخصصها لها الدولة .
٤ — حصيلة القروض التي تعقدها الهيئة وما تحصل عليه من تسهيلات ائتمانية محلية أو خارجية .
٥ — الهبات والتبرعات التي تقدم من الأفراد والهيئات المصرية أو من الهيئات أو الدول الأجنبية .
٦ — ما يخص الهيئة من صافي أرباح الشركات نظير الإشراف والإدارة وما يخص ممثليها في الشركات التي تساهم فيها مقابل الإدارة .
٧ — أية حصيلة أخرى نتيجة لمباشرة نشاطها أو نتيجة لما تقدمه إلى الشركات التي تشرف عليها أو إلى الغير من أعمال أو خدمات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.