Article 16 of the National Organisation for Military Production Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تتكون موارد الهيئة من :
١ — نصيبها في صافي أرباح الشركات التابعة لها أو الجهات أو الوحدات أو الشركات التي تساهم فيها مع غيرها .
٢ — الاعتمادات التي تخصصها لها وزارة الدفاع من موازنتها لتمويل البحوث والتطوير والمشروعات .
٣ — الاعتمادات التي تخصصها لها الدولة .
٤ — حصيلة القروض التي تعقدها الهيئة وما تحصل عليه من تسهيلات ائتمانية محلية أو خارجية .
٥ — الهبات والتبرعات التي تقدم من الأفراد والهيئات المصرية أو من الهيئات أو الدول الأجنبية .
٦ — ما يخص الهيئة من صافي أرباح الشركات نظير الإشراف والإدارة وما يخص ممثليها في الشركات التي تساهم فيها مقابل الإدارة .
٧ — أية حصيلة أخرى نتيجة لمباشرة نشاطها أو نتيجة لما تقدمه إلى الشركات التي تشرف عليها أو إلى الغير من أعمال أو خدمات .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.