Article 17 of the National Organisation for Military Production Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 31 of 1989); not yet reviewed by a lawyer
تبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها ، ويكون للهيئة موازنة تخطيطية مستقلة تعد على نمط الموازنات التجارية ، كما يكون لها حساب خاص بالبنك المركزي أو أحد بنوك القطاع العام تودع فيه مواردها بالعملة المحلية أو الأجنبية .
ويرحل فائض موازنة الهيئة بما فيه ما يؤول إليها من الشركات والوحدات التابعة لها أو التي تشرف عليها أو تساهم فيها ، من سنة مالية إلى أخرى ، وذلك لاستخدامه في تمويل مشروعات الهيئة والمساهمة في رؤوس أموال الشركات والوحدات المشار إليها.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 3 February 1984 to 23 June 1989
تبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها ، ويكون للهيئة موازنة تخطيطية مستقلة تعد على نمط الموازنات التجارية ، كما يكون لها حساب خاص بالبنك المركزي أو أحد بنوك القطاع العام تودع فيه مواردها بالعملة المحلية أو الأجنبية .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.