القانون رقم 6 لسنة 1984
المادة 15 من قانون إنشاء الهيئة القومية للإنتاج الحربي
سارٍ
النص الساري
يتكون رأسمال الهيئة مما يلي :
١ — رؤوس أموال شركات ووحدات قطاع الإنتاج الحربي .
٢ — أنصبة الدولة في رؤوس أموال الشركات والوحدات التي تشرف عليها الهيئة أو التي تساهم فيها بالاشتراك مع الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة .
٣ — الأموال التي تخصصها لها الدولة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.