القانون رقم 6 لسنة 1984
المادة 14 من قانون إنشاء الهيئة القومية للإنتاج الحربي
سارٍ
النص الساري
يتولى نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الإشراف على تصريف أمور الهيئة وإدارة شئونها ، ويختص في هذا الشأن بما يلي :
١ — إدارة الهيئة وتصريف شئونها وتدعيم أجهزتها تحت إشراف رئيس مجلس إدارة الهيئة .
٢ — تمثيل الهيئة قانونا أمام القضاء وفي صلاتها بالغير .
٣ — موافاة الوزير المختص بالإنتاج الحربي وأجهزة الدولة المعنية بما يطلب من البيانات والمعلومات .
ويندب الوزير المختص بالإنتاج الحربي من يحل محل نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في حالة غيابه أو خلو منصبه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.