Article 14 of the National Organisation for Military Production Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يتولى نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الإشراف على تصريف أمور الهيئة وإدارة شئونها ، ويختص في هذا الشأن بما يلي :
١ — إدارة الهيئة وتصريف شئونها وتدعيم أجهزتها تحت إشراف رئيس مجلس إدارة الهيئة .
٢ — تمثيل الهيئة قانونا أمام القضاء وفي صلاتها بالغير .
٣ — موافاة الوزير المختص بالإنتاج الحربي وأجهزة الدولة المعنية بما يطلب من البيانات والمعلومات .
ويندب الوزير المختص بالإنتاج الحربي من يحل محل نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في حالة غيابه أو خلو منصبه .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.