القانون رقم 6 لسنة 1984
المادة 13 من قانون إنشاء الهيئة القومية للإنتاج الحربي
سارٍ
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 69 لسنة 2016
للوزير المختص بالإنتاج الحربي وللجمعية العامة بأغلبية ثلثي أعضائها تنحية رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة كلهم أو بعضهم بقرار مسبب لمدة لا تزيد على سنة ، إذا رؤي أن في استمرارهم إضرارا بمصلحة العمل ، على أن يستمر صرف مرتباتهم ومكافآتهم أثناء مدة التنحية .
وعلى الوزير المختص بالإنتاج الحربي في حالة التنحية أن يعين مفوضا أو أكثر لإدارة الشركة وله أن يقرر نقل من يتم تنحيتهم داخل الشركة أو خارجها .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 8 سبتمبر 2016 · بالقانون 69/2016
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.