القانون رقم 6 لسنة 1984
المادة 12 من قانون إنشاء الهيئة القومية للإنتاج الحربي
سارٍ
النص الساري
يجوز لمجلس إدارة الهيئة تشكيل لجان متخصصة وفقا لما يقتضيه حسن سير العمل طبقا للنظم التي يضعها لذلك ويعين المجلس أحد أعضائه للإشراف على كل لجنة من هذه اللجان .
كما يجوز للمجلس أن يعهد إلى رئيسه أو أحد أعضائه ببعض اختصاصاته ويجوز له أن يفوض أيا منهم في القيام بمهمة محددة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.