القانون رقم 6 لسنة 1984
المادة 19 من قانون إنشاء الهيئة القومية للإنتاج الحربي
سارٍ
النص الساري
تسري على الهيئة وشركاتها الأحكام المنصوص عليها في قانون هيئات وشركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون ، كما تسري على الهيئة وشركاتها اللوائح والنظم المعمول بها حاليا إلى أن يتم وضع اللوائح المنصوص عليها في هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.