المادة 20 من قانون إنشاء الهيئة القومية للإنتاج الحربي
النص الساري
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في ٢٨ ربيع الآخر سنة ١٤٠٤ ( ٣١ يناير سنة ١٩٨٤ )
حسني مبارك
الكشف المرفق
١ — شركة حلوان للسبوكات .
٢ — شركة أبي قير للصناعات الهندسية .
٣ — شركة أبي زعبل للكيماويات المتخصصة .
٤ — شركة شبرا للصناعات الهندسية .
٥ — شركة المعصرة للصناعات الهندسية .
٦ — شركة المعادي للصناعات الهندسية
٧ — شركة حلوان للصناعات غير الحديدية .
٨ — شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية .
٩ — شركة حلوان للصناعات الهندسية .
١٠ — شركة بنها للصناعات الالكترونية .
١١ — شركة قها للصناعات الكيماوية .
١٢ — شركة حلوان للأجهزة المعدنية .
١٣ — شركة حلوان لمحركات الديزل .
١٤ — شركة حلوان لآلات الورش .
١٥ — شركة أبي زعبل للصناعات الهندسية .
رقم الإيداع بدار الكتب ٨٣/٦٥ الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية [رقم غير مقروء]
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.