Article 20 of the National Organisation for Military Production Law
The text in force
The official text is in Arabic.
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في ٢٨ ربيع الآخر سنة ١٤٠٤ ( ٣١ يناير سنة ١٩٨٤ )
حسني مبارك
الكشف المرفق
١ — شركة حلوان للسبوكات .
٢ — شركة أبي قير للصناعات الهندسية .
٣ — شركة أبي زعبل للكيماويات المتخصصة .
٤ — شركة شبرا للصناعات الهندسية .
٥ — شركة المعصرة للصناعات الهندسية .
٦ — شركة المعادي للصناعات الهندسية
٧ — شركة حلوان للصناعات غير الحديدية .
٨ — شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية .
٩ — شركة حلوان للصناعات الهندسية .
١٠ — شركة بنها للصناعات الالكترونية .
١١ — شركة قها للصناعات الكيماوية .
١٢ — شركة حلوان للأجهزة المعدنية .
١٣ — شركة حلوان لمحركات الديزل .
١٤ — شركة حلوان لآلات الورش .
١٥ — شركة أبي زعبل للصناعات الهندسية .
رقم الإيداع بدار الكتب ٨٣/٦٥ الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية [رقم غير مقروء]
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.