القانون رقم 6 لسنة 1984
المادة 7 من قانون إنشاء الهيئة القومية للإنتاج الحربي
سارٍ
النص الساري
في حالة غياب رئيس مجلس الإدارة يرأس المجلس نائب الرئيس والعضو المنتدب .
وتبلغ قرارات المجلس في جميع الأحوال إلى الوزير المختص بالإنتاج الحربي ، ولا تعتبر قرارات المجلس نافذة إلا بعد موافقة الوزير المختص بالإنتاج الحربي .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.