القانون رقم 6 لسنة 1984
المادة 6 من قانون إنشاء الهيئة القومية للإنتاج الحربي
سارٍ
النص الساري
يجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه أو بناء على طلب أغلبية أعضائه ، ولا يكون الانعقاد صحيحا إلا بحضور أغلبية الأعضاء وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس ، ولرئيس المجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بهم من العاملين بالهيئة أو من غيرهم من ذوي الخبرة دون أن يكون لهم صوت معدود فيما يتخذه المجلس من قرارات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.