المادة 5 من قانون إنشاء الهيئة القومية للإنتاج الحربي
النص الساري
يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يعين بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات بناء على ترشيح من الوزير المختص بالإنتاج الحربي ، على النحو التالي :
١ — الوزير المختص بالإنتاج الحربي ... رئيسا
٢ — نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ...
٣ — قائد القوات الجوية ...
٤ — قائد قوات الدفاع الجوي ...
٥ — رئيس هيئة تسليح القوات المسلحة ...
٦ — ممثل عن وزارة الإنتاج الحربي ...
٧ — عدد لا يزيد على اثنين من رؤساء مجالس إدارات الشركات التابعة للهيئة أو شاغلي وظائف الإدارة العليا بها ... أعضاء
٨ — عدد لا يزيد على ثلاثة من ذوي الكفاية والخبرة في الشئون الفنية والمالية والاقتصادية والقانونية ...
ويدعى لحضور اجتماعات المجلس رئيس النقابة العامة للعاملين المدنيين للإنتاج الحربي ، وذلك عند نظر اللوائح الواردة بالمادة ( ٩ ) من هذا القانون ، ويكون له صوت معدود بالنسبة لها .
ويحدد القرار المشار إليه ما يتقاضونه من مكافآت العضوية وبدل الحضور .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.