المادة 4 من قانون إنشاء الهيئة القومية للإنتاج الحربي
النص الساري
تهدف الهيئة من خلال التنسيق بين كل من وزارتي الدفاع والإنتاج الحربي إلى تنفيذ وتنمية وتطوير الصناعات المتعلقة بالدفاع لتوفير احتياجات القوات المسلحة من المنتجات الحربية المختلفة ومستلزماتها والمعدات والأجهزة المعاونة وقطع
الغيار وذلك في إطار الأهداف والسياسات وخطط التصنيع الحربي التي يقرها المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، ولها في سبيل ذلك :
( أ ) التنسيق وتحقيق التكامل الصناعي والاقتصادي بين الشركات التي تتبعها وبينها وبين الجهات الإنتاجية الأخرى بالدولة .
( ب ) تنظيم وتشجيع البحوث والدراسات في المجالات المتصلة بأهدافها عن طريق إنشاء الأجهزة المتخصصة أو الاستعانة بمراكز البحوث والكليات والمعاهد الفنية للقوات المسلحة أو بالجامعات ومراكز البحوث والخبرات المصرية والأجنبية .
( ج ) المساهمة في إعداد الخبرات الفنية والإدارية اللازمة لإنماء وتطوير الصناعات المتقدمة المتعلقة بالدفاع بما يواكب التطور العالمي .
وللهيئة أن تقوم بمشروعات مدنية استغلالا لطاقاتها للمساهمة في تنمية الاقتصاد القومي ولدعم توازن اقتصادياتها وذلك وفقا للسياسات والخطط القومية للدولة وبما لا يؤثر على الأهداف وسياسات وخطط التصنيع الحربي .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.