Article 4 of the National Organisation for Military Production Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تهدف الهيئة من خلال التنسيق بين كل من وزارتي الدفاع والإنتاج الحربي إلى تنفيذ وتنمية وتطوير الصناعات المتعلقة بالدفاع لتوفير احتياجات القوات المسلحة من المنتجات الحربية المختلفة ومستلزماتها والمعدات والأجهزة المعاونة وقطع
الغيار وذلك في إطار الأهداف والسياسات وخطط التصنيع الحربي التي يقرها المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، ولها في سبيل ذلك :
( أ ) التنسيق وتحقيق التكامل الصناعي والاقتصادي بين الشركات التي تتبعها وبينها وبين الجهات الإنتاجية الأخرى بالدولة .
( ب ) تنظيم وتشجيع البحوث والدراسات في المجالات المتصلة بأهدافها عن طريق إنشاء الأجهزة المتخصصة أو الاستعانة بمراكز البحوث والكليات والمعاهد الفنية للقوات المسلحة أو بالجامعات ومراكز البحوث والخبرات المصرية والأجنبية .
( ج ) المساهمة في إعداد الخبرات الفنية والإدارية اللازمة لإنماء وتطوير الصناعات المتقدمة المتعلقة بالدفاع بما يواكب التطور العالمي .
وللهيئة أن تقوم بمشروعات مدنية استغلالا لطاقاتها للمساهمة في تنمية الاقتصاد القومي ولدعم توازن اقتصادياتها وذلك وفقا للسياسات والخطط القومية للدولة وبما لا يؤثر على الأهداف وسياسات وخطط التصنيع الحربي .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.