Article 5 of the National Organisation for Military Production Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يعين بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات بناء على ترشيح من الوزير المختص بالإنتاج الحربي ، على النحو التالي :
١ — الوزير المختص بالإنتاج الحربي ... رئيسا
٢ — نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ...
٣ — قائد القوات الجوية ...
٤ — قائد قوات الدفاع الجوي ...
٥ — رئيس هيئة تسليح القوات المسلحة ...
٦ — ممثل عن وزارة الإنتاج الحربي ...
٧ — عدد لا يزيد على اثنين من رؤساء مجالس إدارات الشركات التابعة للهيئة أو شاغلي وظائف الإدارة العليا بها ... أعضاء
٨ — عدد لا يزيد على ثلاثة من ذوي الكفاية والخبرة في الشئون الفنية والمالية والاقتصادية والقانونية ...
ويدعى لحضور اجتماعات المجلس رئيس النقابة العامة للعاملين المدنيين للإنتاج الحربي ، وذلك عند نظر اللوائح الواردة بالمادة ( ٩ ) من هذا القانون ، ويكون له صوت معدود بالنسبة لها .
ويحدد القرار المشار إليه ما يتقاضونه من مكافآت العضوية وبدل الحضور .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.