المادة 8 من قانون إنشاء الهيئة القومية للإنتاج الحربي
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 69 لسنة 2016
مجلس إدارة الهيئة هو السلطة المهيمنة على شئونها والمختص برسم سياستها العامة وإدارتها والإشراف عليها وله أن يتخذ ما يراه من قرارات لتحقيق الأهداف التي قامت من أجلها على الوجه المبين في هذا القانون وله على الأخص :
١ — وضع اللوائح الداخلية دون التقيد بالنظم واللوائح المعمول بها في الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام .
٢ — إقرار الأهداف والخطط طويلة الأجل للهيئة وشركاتها وذلك في الإطار المنصوص عليه في المادة الرابعة من هذا القانون ، وبما لا يتعارض مع الخطة العامة للدولة .
٣ — إقرار اتفاقيات للتعاون الاقتصادي والصناعي الخاصة بالصناعات الحربية بين الهيئة وبين الجهات الأجنبية في حدود الخطط والقواعد المقررة في الدولة .
٤ — تدبير مصادر التمويل طويلة الأجل للهيئة وشركاتها بما في ذلك الاقتراض من الجهات أو الهيئات أو البنوك المحلية أو الأجنبية أو الشركات ، كما له أن يقرض الشركات .
٥ — قبول الهبات والتبرعات ومنح الهدايا في حدود القواعد التي يقررها مجلس الإدارة .
٦ — الموافقة على الموازنة التخطيطية للهيئة وعلى الميزانية والحسابات والقوائم الختامية .
٧ — إقرار الهياكل التنظيمية للهيئة وجداول توصيف الوظائف متضمنة وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها وسلطاتها والاشتراطات اللازم توافرها فيمن يشغلها .
٨ — اقتراح نقل أو ندب العاملين بالهيئة أو بالشركات والوحدات التابعة لها بغير موافقتهم متى اقتضت المصلحة ذلك في داخل نطاق المحافظة على أن يصدر بذلك قرار من الوزير المختص بالإنتاج الحربي ، وذلك مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من المادة ٤٨ من قانون النقابات العمالية الصادر به القانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٦
٩ — وضع قواعد للتعاقد مع المصريين أو الأجانب للتعيين بصفة مؤقتة في الوظائف التي تطلب مؤهلات أو خبرات أو أن يعهد إليهم ببعض المهام والأعمال المؤقتة ، واستثناء من أحكام القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٧٦ بتنظيم التعامل في النقد الأجنبي تحدد تلك القواعد النسبة من المرتب التي يسمح للأجنبي بتحويلها للخارج ، وعلى الجهات المختصة تنفيذ التحويل في حدود تلك النسبة .
١٠ — النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالهيئة وشركاتها ووحداتها ومنشآتها الإنتاجية ومركزها المالي .
١١ — وضع القواعد المنظمة لمنح المكافآت والحوافز لرؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات على ضوء ما تحققه من أهداف والقواعد الخاصة بمكافآت رئيس وأعضاء اللجان المنصوص عليها في المادة ( ١٢ ) .
١٢ — تحديد ما يستحقه ممثلو الشركة في مجالس الإدارة والجمعيات العامة للشركات التي تساهم الشركة في رأسمالها نظير جهودهم من المرتبات والمكافآت والأجور والمزايا النقدية أو العينية وبدلات الحضور وطبيعة العمل بما لا يجاوز الحد الأقصى الذي يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء ويئول ما يزيد على هذا الحد إلى الشركة .
١٣ — وضع قواعد توزيع الأرباح وتكوين الاحتياطيات ونظمها واستخداماتها للهيئة والشركات التابعة لها وذلك دون الإخلال بالقواعد المقررة في المادتين ٤١ ، ٤٢ من قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣
١٤ — النظر في كل ما يرى الوزير المختص بالإنتاج الحربي أو نائب رئيس المجلس أو أحد أعضاء المجلس عرضه على المجلس .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 8 سبتمبر 2016 · بالقانون 69/2016
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.