المادة 9 من قانون إنشاء الهيئة القومية للإنتاج الحربي
النص الساري
يضع مجلس إدارة الهيئة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها والشركات والجهات التابعة لها وتحديد نظم تعيينهم وترقيتهم ومرتباتهم ومكافآتهم والمزايا والحوافز الخاصة بهم وغير ذلك من اللوائح المتعلقة بشئون العاملين وذلك دون التقيد بالقوانين والنظم والقواعد المعمول بها في الحكومة أو الهيئات العامة أو القطاع العام وذلك بمراعاة ما يلي :
١ — ربط الأجر بنوع العمل وطبيعته ومعدلات أدائه في الظروف المختلفة .
٢ — عدم تجاوز قيمة بدل السفر ومصاريف الانتقال — متدرجة حسب فئاتهم أو مكافآتهم الأصلية — التكاليف الفعلية التي يتحملونها .
٣ — عدم الإخلال بحكم المادة ( ٣ ) من قانون العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨
ويكون صدور جداول المرتبات والبدلات بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء عليها .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 3. تُعرض أحدث 3.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية نص المادة (92) من لائحة العاملين بالهيئة القومية للإنتاج الحربى وشركاتها التابعة لوزارة الإنتاج الحربى الصادرة بالقرار الوزارى رقم 124 لسنة 1955 .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية نص المادة (92) من لائحة العاملين بالهيئة القومية للإنتاج الحربى وشركاتها التابعة لوزارة الإنتاج الحربى .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية نص المادة (92) من لائحة العاملين بالهيئة القومية للإنتاج الحربى وشركاتها التابعة لوزارة الإنتاج الحربى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.