القانون رقم 6 لسنة 1984
المادة 10 من قانون إنشاء الهيئة القومية للإنتاج الحربي
سارٍ
النص الساري
يصدر مجلس إدارة الهيئة لائحة تحدد اختصاصات الهيئة بالنسبة للشركات التابعة لها والضوابط التي تحكم أعمالها والجهات التي يتعين الرجوع إليها قبل اتخاذ القرارات وذلك بالنسبة لنشاط الشركات في مجال تحقيق أهداف الهيئة في تنفيذ وتنمية وتطوير الصناعات المتعلقة بالدفاع وعلى الأخص ما يتعلق بالاستثمار وبالإنتاج المتبادل أو المشترك ورخص الإنتاج والمعونات الفنية والرقابة على الجودة واتفاقات التعاون الاقتصادي أو الفني وسياسات البحوث والتطوير والتصدير والتدريب والعمالة والتمويل المحلي والأجنبي والبيع والشراء والتصرف في الأصول وممتلكات الشركات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.